تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

77

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 2 ) : لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له ( 6 ) ولم يعيّن الزوجة ، فزوّجه امرأة ذات عدّة ، لم تحرم عليه وإن علم الوكيل بكونها في العدّة ، وإنّما تحرم عليه مع الدخول . وأمّا لو عيّن الزوجة ، فإن كان الموكّل عالماً بالحكم والموضوع ، حرمت عليه ولو كان الوكيل جاهلًا بهما ، بخلاف العكس . فالمدار علم الموكّل وجهله ، لا الوكيل .